السيد صادق الحسيني الشيرازي

31

بيان الأصول

يقضى » « 1 » . وقال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في أوّل رسالته في القضاء عن الميّت ناسبا الرواية إلى الشهيد في الذكرى ، وابن طاوس « 2 » في كتاب « غياث سلطان الورى » قال : « فمنها : قضيّة الخثعمية التي أتت النبي صلّى اللّه عليه وآله فقالت : إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ . . . » « 3 » . 3 - واعتماد العلّامة رحمه اللّه على الرواية وذكرها في مسائل عديدة : منها : في كتاب الصوم من المنتهى في امرأة ماتت وعليه صوم وسأل ابنها النبي صلّى اللّه عليه وآله عن ذلك ، فقال له : « لو كان على أمّك دين كنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال صلّى اللّه عليه وآله : فدين اللّه أحقّ أن يقضى » ثمّ قال العلّامة رحمه اللّه : وفي رواية : « جاءت امرأة » « 4 » . ومنها : في الحجّ من المنتهى فيمن مات وعليه دين وحجّ إلى أن قال : « والثالث : تقديم دين اللّه لقوله صلّى اللّه عليه وآله للخثعمية : دين اللّه أحقّ أن يقضى » « 5 » . ومنها : في الحج من المنتهى أيضا فيمن أوصى بوصايا كلّها واجبات ولا يفي المال بها جميعا قال : « فإنّه يبدأ بالحجّ لأنّه دين اللّه فيكون أحقّ بالقضاء لقوله صلّى اللّه عليه وآله للخثعمية : فدين اللّه أحقّ أن يقضى » « 6 » .

--> ( 1 ) الجواهر : الصوم ج 17 ص 44 . ( 2 ) في كتاب العروس الظاهر كتابته ينسب إلى الحيوان ومع واو واحدة إلى الانسان ( 3 ) المكاسب : ص 338 خط طاهر خوشنويس . ( 4 ) المنتهى : ج 2 ص 604 . ( 5 ) المنتهى : ج 2 ص 872 . ( 6 ) المنتهى : ج 2 ص 873 .